لا يمكن أن يكون الهدف من التشخيص قبل الزرع إلا البحث عن الأمراض التي لا يرجى شفاؤها والمحددة لائحتها بنص تنظيمي ، وذلك قصد وقاية الطفل الذي سيولد من الإصابة بها . ولهذه الغاية ، لا يجوز نقل إلا اللواقح السليمة وحدها . لا يمكن إنجاز التشخيص قبل الزرع إلا في إحدى الحالات المبينة بعده ومع مراعاة موافقة الزوجين كتابة على ذلك : عندما يعاين ممارس معتمد ويشهد بوجود احتمال كبير لدى الزوجين ، بالنظر لسوابقهما العائلية ، لإنجاب طفل مصاب بمرض جيني خطير يندرج عند إنجاز التشخيص ضمن الأمراض التي لا يرجى شفاؤها السالفة الذكر؛ عندما يتم التحقق مسبقا من وجود اختلال أو عدة اختلالات ، لدى أحد الزوجين أو لدى أحد أبويهما ، تكون مسؤولة عن مرض خطير يتسبب في عجز سواء كان ظهوره متأخرا أو مبكرا ويمكن أن يهدد مبكرا حياة الطفل الذي سيولد . وفي جميع الأحوال ، لا يمكن إنجاز التشخيص قبل الزرع المذكور إلا بعد الحصول على ترخيص تسلمه الإدارة المختصة بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية
المادة 19
المساعدة الطبية على الإنجاب
