خلافا لأحكام المادة 19 أعلاه ، يمكن أيضا القيام بالتشخيص قبل الزرع عندما يكون الهدف منه التمكين من تطبيق علاج على اللقيحة . وفي هذه الحالة ، لا يمكن إنجازه إلا بتوفر الشروط المبينة بعده مجتمعة ومع مراعاة موافقة الزوجين كتابة على ذلك : إذا سبق للزوجين أن أنجبا طفلا مصابا بمرض جيني يندرج عند إنجاز التشخيص ضمن الأمراض التي لا يرجى شفاؤها السالفة الذكر ، وأدى إلى وفاة هذا الطفل منذ السنوات الأولى من حياته؛ عندما يمكن تحسين حظوظ حياة الطفل الذي سيولد عن طريق نقل اللقيحة إلى الرحم ، بشكل حاسم من خلال تطبيق علاج على اللقيحة لا يمس بسلامة جسمه؛ -10- وفي جميع الأحوال ، لا يمكن إنجاز التشخيص قبل الزرع المذكور إلا بعد الحصول على ترخيص تسلمه الإدارة المختصة بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية
المادة 20
المساعدة الطبية على الإنجاب
