علاوة على الشروط المنصوص عليها في المادتين 19 و 20 أعلاه ، لا يمكن القيام بالتشخيص قبل الزرع ، إلا بناء على وصفة من الممارس المعتمد الذي عاين وجود الاختلال الجيني لدى الزوجين وشاركه في ذلك طبيب آخر أو أكثر مختص في علم الجينات . ولا يجوز إنجاز هذا التشخيص إلا من قبل طبيب آخر مختص في علم الجينات معتمد لهذه الغاية من قبل الإدارة المختصة غير الطبيب الذي أبدى رأيه حول هذا التشخيص وداخل مختبر للتحاليل الجينية الخلوية والجزئية معتمد خصيصا لهذا الغرض . يمنح الاعتماد الخاص من طرف الإدارة المختصة للمختبرات السالف ذكرها التي تستجيب للمعايير التقنية المحددة بنص تنظيمي بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية . تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح اعتماد الأطباء المتخصصين في علم الجينات والاعتماد الخاص وكيفيات سحبهما وكذا لائحة المختبرات المعتمدة لإنجاز التشخيص قبل الزرع . الفرع الثاني : حفظ اللواقح والأمشاج والأنسجة التناسلية
المادة 21
المساعدة الطبية على الإنجاب
