المادة 22

المساعدة الطبية على الإنجاب

47-14Loi n° 47-14 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

لا يمكن أن يتم حفظ اللواقح إلا بغرض مضاعفة حظوظ الحمل بواسطة نقلها داخل الرحم . ولهذه الغاية ، يقرر الزوجان بتشاور مع الممارس ، عدد اللواقح التي سيتم حفظها . لا يمكن للزوجين الذين تم الاحتفاظ بلواقحهما الاستفادة من محاولة جديدة للإخصاب الأنبوبي قبل نقل هذه اللواقح إلا إذا كانت هذه الأخيرة غير قابلة للنقل . يمكن الاستمرار في حفظ اللواقح غير المستعملة ، بناء على طلب مكتوب من الزوجين بغرض التمكن من الإنجاب لاحقا لمدة لا تتجاوز خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة