المادة 23

المساعدة الطبية على الإنجاب

47-14Loi n° 47-14 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

لا يمكن حفظ الأمشاج المأخوذة من الزوجين . ولهذه الغاية ، يجب على الممارس استعمالها كاملة في عملية الإخصاب . غير أنه ، إذا تعذر إجراء عملية أخذ أمشاج الزوجين بصفة متزامنة قصد إجراء عملية الإخصاب ، جاز للممارس حفظ أمشاج أحد الزوجين في انتظار أخذ أمشاج الزوج الآخر ، على ألا تتجاوز مدة هذا الحفظ سنة قابلة للتجديد مرة واحدة

PMA — المادة 23 من المساعدة الطبية على الإنجاب: النص الكامل · Ma Loi