لا يمكن حفظ الأمشاج المأخوذة من الزوجين . ولهذه الغاية ، يجب على الممارس استعمالها كاملة في عملية الإخصاب . غير أنه ، إذا تعذر إجراء عملية أخذ أمشاج الزوجين بصفة متزامنة قصد إجراء عملية الإخصاب ، جاز للممارس حفظ أمشاج أحد الزوجين في انتظار أخذ أمشاج الزوج الآخر ، على ألا تتجاوز مدة هذا الحفظ سنة قابلة للتجديد مرة واحدة
المادة 23
المساعدة الطبية على الإنجاب
