يمكن لكل شخص يخضع لعلاج من شأنه أن يمس قدرته على الإنجاب أو يستعد للخضوع لهذا العلاج ، أو يتحمل أن تتأثر خصوبته بشكل مبكر ، أن يلجأ إلى حفظ أمشاجه أو أنسجته التناسلية قصد استعمالها لاحقا في إطار المساعدة الطبية على الإنجاب وفقا لأحكام هذا القانون . لا يمكن حفظ الأمشاج والأنسجة التناسلية إلا بناء على طلب مكتوب من الشخص المعني أو من نائبه الشرعي إذا تعلق الأمر بشخص قاصر أو بشخص خاضع لإجراء من إجراءات الحماية القانونية ، وبعد أن يشهد طبيبه المعالج بناء على المعطيات العلمية المتوفرة بأن العلاج الموصوف لمريضه من شأنه أن يمس قدرته على الإنجاب
المادة 24
المساعدة الطبية على الإنجاب
