المادة 25

المساعدة الطبية على الإنجاب

47-14Loi n° 47-14 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتم حفظ الأمشاج أو الأنسجة التناسلية في الحالة المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه لمدة أقصاها 5 سنوات قابلة للتجديد بناء على أسباب مشروعة تبرر هذا التجديد

PMA — المادة 25 من المساعدة الطبية على الإنجاب: النص الكامل · Ma Loi