المادة 26

المساعدة الطبية على الإنجاب

47-14Loi n° 47-14 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

عند انصرام المدة المنصوص عليها في المواد 22 و 23 و 25 أعلاه ، يجب أن يتم إتلاف اللواقح والأمشاج والأنسجة التناسلية المحفوظة وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، وذلك بعد أن يقوم المسؤول عن المركز أو الوحدة بإخبار الزوجين أو الشخص المعني بالأمر بذلك ثلاثة أشهر على الأقل قبل انصرام المدة المذكورة ، بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتسلم . غير أنه ، يمكن إتلاف اللواقح والأمشاج والأنسجة التناسلية قبل انصرام المدة المنصوص عليها في المواد 22 و 23 و 25 أعلاه ، وذلك بناء على طلب مكتوب من الزوجين المعنيين إذا تعلق الأمر باللواقح أو ، إذا تعلق الأمر بالأمشاج والأنسجة التناسلية من الشخص المعني أو من نائبه الشرعي عند الاقتضاء . يجب أيضا إتلاف اللواقح والأمشاج والأنسجة التناسلية في حالة وفاة الشخص المعني إذا تعلق الأمر بالأمشاج والأنسجة التناسلية أو في حالة انحلال ميثاق الزوجية وفقا لأحكام مدونة الأسرة إذا تعلق الأمر باللواقح ، وذلك بمجر بلوغ هذا الأمر إلى علم المسؤول عن مركز أو وحدة المساعدة الطبية على الإنجاب . يجب أن تتم كل عملية إتلاف للأمشاج أو للأنسجة التناسلية أو للواقح بحضور ممثل النيابة العامة المختصة وممثل الإدارة المختصة وأن تكون موضوع محضر يوقع عليه بصفة مشتركة المسؤول عن مركز أو وحدة المساعدة الطبية على الإنجاب والممارس الذي قام بعملية الإتلاف والممثلين السالف ذكرهما

PMA — المادة 26 من المساعدة الطبية على الإنجاب: النص الكامل · Ma Loi