يقوم المسؤول عن مركز أو وحدة المساعدة الطبية على الإنجاب ، بمسك سجل يتعلق بحفظ البيانات المتعلقة باللواقح والأمشاج والأنسجة التناسلية وإتلافها يحدد نموذجه بنص تنظيمي . ويجب أن يرقم هذا السجل وأن يؤشر عليه من قبل الإدارة المختصة ورئيس المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا وألا يتم نقله خارج محلات هذه الوحدة أو المركز إلا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون أو النصوص المتخذة لتطبيقه . وتبلغ لزوما البيانات المضمنة فيه إلى رئيس المحكمة المذكورة
المادة 27
المساعدة الطبية على الإنجاب
