المادة 28

المساعدة الطبية على الإنجاب

47-14Loi n° 47-14 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

لا يمكن تحويل مكان اللواقح أو الأمشاج أو الأنسجة التناسلية خارج مركز أو وحدة المساعدة الطبية على الإنجاب التي قامت بتلقيها . غير أنه في حالة انقطاع نشاط هذا المركز أو الوحدة أو توقفه نهائيا ، أو بطلب مكتوب من الزوجين أو الشخص المعني ، يمكن تنقيل اللواقح أو الأمشاج أو الأنسجة التناسلية المحفوظة بهما إلى مركز آخر أو وحدة أخرى للمساعدة الطبية على الإنجاب بالمغرب يختارها الزوجان أو الشخص المعني لمواصلة حفظها خلال المدة المتبقية ، بعد إدلاء المركز المستقبل بموافقته القبلية