يجب أن يتم حفظ اللواقح والأمشاج والأنسجة التناسلية وتنقيلها من قبل مراكز أو وحدات المساعدة الطبية على الإنجاب وفقا لقواعد حسن الإنجاز المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه ، ولا سيما تلك التي تضمن جودة اللواقح والأمشاج والأنسجة التناسلية وتتبع مسارها . الفرع الثالث : استيراد اللواقح والأمشاج والأنسجة التناسلية وتصديرها
المادة 29
المساعدة الطبية على الإنجاب
