المادة 29

المساعدة الطبية على الإنجاب

47-14Loi n° 47-14 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب أن يتم حفظ اللواقح والأمشاج والأنسجة التناسلية وتنقيلها من قبل مراكز أو وحدات المساعدة الطبية على الإنجاب وفقا لقواعد حسن الإنجاز المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه ، ولا سيما تلك التي تضمن جودة اللواقح والأمشاج والأنسجة التناسلية وتتبع مسارها . الفرع الثالث : استيراد اللواقح والأمشاج والأنسجة التناسلية وتصديرها