يمنع تصدير اللواقح والأمشاج والأنسجة التناسلية إلى الخارج وكذا استيراد اللواقح نحو التراب الوطني . يمكن استيراد الأمشاج والأنسجة التناسلية نحو التراب الوطني بناء على ترخيص خاص تسلمه الإدارة المختصة بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية قصد الاستجابة لطلب أحد الأشخاص المشار إليهم في المادة 24 أعلاه الرامي إلى مواصلة حفظ أمشاجه أو أنسجته التناسلية لأغراض المساعدة الطبية على الإنجاب . -13- لا يمكن الحصول على الترخيص باستيراد الأمشاج والأنسجة التناسلية ، إلا من طرف المراكز أو المؤسسات الصحية المعتمدة لممارسة أنشطة المساعدة الطبية على الإنجاب وحدها دون غيرها . ويسلم هذا الترخيص بالنسبة لكل عملية استيراد مرتقبة . يجب أن يتم استيراد الأمشاج والأنسجة التناسلية طبقا لقواعد حسن الإنجاز المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه ، ولا سيما تلك التي تضمن جودة الأمشاج والأنسجة التناسلية وتتبع مسارها . تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي . الباب الخامس : اللجنة الاستشارية للمساعدة الطبية على الإنجاب
المادة 30
المساعدة الطبية على الإنجاب
