تحدث لجنة استشارية للمساعدة الطبية على الإنجاب تتولى ممارسة المهام المسندة إليها بموجب هذا القانون وبصفة عامة ، إبداء رأيها حول كل مسألة تتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب تحيلها إليها الإدارة المختصة . يحدد تكوين اللجنة الاستشارية وكيفيات سيرها بنص تنظيمي
المادة 31
المساعدة الطبية على الإنجاب
