المادة 31

المساعدة الطبية على الإنجاب

47-14Loi n° 47-14 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تحدث لجنة استشارية للمساعدة الطبية على الإنجاب تتولى ممارسة المهام المسندة إليها بموجب هذا القانون وبصفة عامة ، إبداء رأيها حول كل مسألة تتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب تحيلها إليها الإدارة المختصة . يحدد تكوين اللجنة الاستشارية وكيفيات سيرها بنص تنظيمي