المادة 32

المساعدة الطبية على الإنجاب

47-14Loi n° 47-14 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتم تعيين أعضاء اللجنة الاستشارية لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة . في حالة الوفاة أو الاستقالة أو عند استحالة أداء مهامهم ، يتم تعويض أعضاء اللجنة الاستشارية وفق نفس الكيفيات للمدة المتبقية من انتدابهم

PMA — المادة 32 من المساعدة الطبية على الإنجاب: النص الكامل · Ma Loi