يتم تعيين أعضاء اللجنة الاستشارية لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة . في حالة الوفاة أو الاستقالة أو عند استحالة أداء مهامهم ، يتم تعويض أعضاء اللجنة الاستشارية وفق نفس الكيفيات للمدة المتبقية من انتدابهم
المادة 32
المساعدة الطبية على الإنجاب
المساعدة الطبية على الإنجاب
يتم تعيين أعضاء اللجنة الاستشارية لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة . في حالة الوفاة أو الاستقالة أو عند استحالة أداء مهامهم ، يتم تعويض أعضاء اللجنة الاستشارية وفق نفس الكيفيات للمدة المتبقية من انتدابهم