المادة 33

المساعدة الطبية على الإنجاب

47-14Loi n° 47-14 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمارس أعضاء اللجنة الاستشارية مهامهم بكل استقلالية . ويمنع عليهم التداول في رأي يخص وحدة أو مركزا للمساعدة الطبية على الإنجاب لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة به أو يخص أشخاصا يتكفلون بهم أو لهم معهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أو تربطهم بهم علاقة قرابة إلى غاية الدرجة الثانية . تعتبر صفة عضو في هذه اللجنة شخصية ولا يمكن تفويضها