المادة 34

المساعدة الطبية على الإنجاب

47-14Loi n° 47-14 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب على أعضاء اللجنة الاستشارية ، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي ، حفظ سرية المعلومات التي قد تصل إلى علمهم بمناسبة قيامهم بمهامهم . الباب السادس : البحث عن المخالفات ومعاينتها والعقوبات المطبقة عليها الفرع الأول : البحث عن المخالفات ومعاينتها

PMA — المادة 34 من المساعدة الطبية على الإنجاب: النص الكامل · Ma Loi