يجب على أعضاء اللجنة الاستشارية ، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي ، حفظ سرية المعلومات التي قد تصل إلى علمهم بمناسبة قيامهم بمهامهم . الباب السادس : البحث عن المخالفات ومعاينتها والعقوبات المطبقة عليها الفرع الأول : البحث عن المخالفات ومعاينتها
المادة 34
المساعدة الطبية على الإنجاب
