المادة 2

المساعدة الطبية على الإنجاب

47-14Loi n° 47-14 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يراد في مدلول هذا القانون بما يلي :  المساعدة الطبية على الإنجاب : كل تقنية سريرية وبيولوجية تمكن من الإخصاب الأنبوبي أو حفظ الأمشاج واللواقح والأنسجة التناسلية أو التلقيح المنوي أو نقل اللواقح وكذا كل تقنية أخرى تمكن من الإنجاب خارج السياق الطبيعي؛  العجز أو الضعف في الخصوبة : عدم تحقق الحمل بعد مرور اثنى عشر شهرا من المحاولات المنتظمة للإنجاب بطريقة طبيعية . ولا يمكن ، بأي حال من الأحوال ، أن يتعلق الأمر بالعقم الناتج عن عدم قدرة أحد الزوجين على الإنجاب؛  مشيج : كل خلية تناسلية بشرية ، الحيوان المنوي لدى الرجل والبويضة لدى المرأة؛  النسيج التناسلي : جزء من الغدة المنتجة للأمشاج . ويتعلق الأمر بالخصيتين بالنسبة للذكر وبالمبيض بالنسبة للأنثى؛  اللقيحة : البويضة المخصبة بالحيوان المنوي قبل أن تتحول إلى جنين؛  التلقيح المنوي : تقنية تكمن في تحضير الحيوانات المنوية للزوج وإدخالها إلى رحم الزوجة باستخدام مستلزمات طبية ملائمة؛  الإخصاب الأنبوبي : تلقيح بويضة الزوجة بعد سحبها من المبيض في المختبر بالحيوان المنوي للزوج وتحضيرها وحفظها وفق شروط خاصة؛  نقل اللقيحة : تقنية تكمن في إدخال لقيحة أو عدة لواقح داخل الرحم باستخدام مستلزمات طبية بعد التحقيق من وقوع الانقسام الخلوي بشكل سليم؛  الحمل من أجل الغير : يتمثل في استقبال رحم امرأة للقيحة ناتجة عن الإخصاب الأنبوبي لأمشاج مأخوذة من زوجين واستكمال الحمل إلى نهايته قصد تسليمهما الطفل بعد الولادة بصفتهما والديه البيولوجيين؛ -3-  الاستنساخ التناسلي : كل ممارسة تهدف إلى استيلاد طفل مطابق جينيا لشخص آخر حيا كان أو ميتا؛  انتقاء النسل : مجموع الأساليب والممارسات التي تهدف إلى التدخل في الرصيد الجيني للجنس البشري قصد تغييره أو العمل على انتقاء الأشخاص؛  التشخيص قبل الزرع : كل شكل من أشكال التشخيص المبكر الذي ينجز على خلايا مأخوذة من لقيحة ناتجة عن الإخصاب الأنبوبي؛  الممارس : كل ممارس للمساعدة الطبية على الإنجاب له صفة طبيب متخصص في أمراض النساء والتوليد أو صفة طبيب إحيائي أو صفة صيدلي إحيائي ، مقيد بجدول الهيئة المعنية ومعتمد لممارسة تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب . الباب الثاني : مبادئ المساعدة الطبية على الإنجاب