يراد في مدلول هذا القانون بما يلي : المساعدة الطبية على الإنجاب : كل تقنية سريرية وبيولوجية تمكن من الإخصاب الأنبوبي أو حفظ الأمشاج واللواقح والأنسجة التناسلية أو التلقيح المنوي أو نقل اللواقح وكذا كل تقنية أخرى تمكن من الإنجاب خارج السياق الطبيعي؛ العجز أو الضعف في الخصوبة : عدم تحقق الحمل بعد مرور اثنى عشر شهرا من المحاولات المنتظمة للإنجاب بطريقة طبيعية . ولا يمكن ، بأي حال من الأحوال ، أن يتعلق الأمر بالعقم الناتج عن عدم قدرة أحد الزوجين على الإنجاب؛ مشيج : كل خلية تناسلية بشرية ، الحيوان المنوي لدى الرجل والبويضة لدى المرأة؛ النسيج التناسلي : جزء من الغدة المنتجة للأمشاج . ويتعلق الأمر بالخصيتين بالنسبة للذكر وبالمبيض بالنسبة للأنثى؛ اللقيحة : البويضة المخصبة بالحيوان المنوي قبل أن تتحول إلى جنين؛ التلقيح المنوي : تقنية تكمن في تحضير الحيوانات المنوية للزوج وإدخالها إلى رحم الزوجة باستخدام مستلزمات طبية ملائمة؛ الإخصاب الأنبوبي : تلقيح بويضة الزوجة بعد سحبها من المبيض في المختبر بالحيوان المنوي للزوج وتحضيرها وحفظها وفق شروط خاصة؛ نقل اللقيحة : تقنية تكمن في إدخال لقيحة أو عدة لواقح داخل الرحم باستخدام مستلزمات طبية بعد التحقيق من وقوع الانقسام الخلوي بشكل سليم؛ الحمل من أجل الغير : يتمثل في استقبال رحم امرأة للقيحة ناتجة عن الإخصاب الأنبوبي لأمشاج مأخوذة من زوجين واستكمال الحمل إلى نهايته قصد تسليمهما الطفل بعد الولادة بصفتهما والديه البيولوجيين؛ -3- الاستنساخ التناسلي : كل ممارسة تهدف إلى استيلاد طفل مطابق جينيا لشخص آخر حيا كان أو ميتا؛ انتقاء النسل : مجموع الأساليب والممارسات التي تهدف إلى التدخل في الرصيد الجيني للجنس البشري قصد تغييره أو العمل على انتقاء الأشخاص؛ التشخيص قبل الزرع : كل شكل من أشكال التشخيص المبكر الذي ينجز على خلايا مأخوذة من لقيحة ناتجة عن الإخصاب الأنبوبي؛ الممارس : كل ممارس للمساعدة الطبية على الإنجاب له صفة طبيب متخصص في أمراض النساء والتوليد أو صفة طبيب إحيائي أو صفة صيدلي إحيائي ، مقيد بجدول الهيئة المعنية ومعتمد لممارسة تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب . الباب الثاني : مبادئ المساعدة الطبية على الإنجاب
المادة 2
المساعدة الطبية على الإنجاب
