المادة 3

المساعدة الطبية على الإنجاب

47-14Loi n° 47-14 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

لا يمكن ممارسة المساعدة الطبية على الإنجاب إلا في إطار احترام كرامة الإنسان والمحافظة على حياته وسلامته الجسدية والنفسية وعلى خصوصيته ، وكذا في احترام سرية المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة به ، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل

PMA — المادة 3 من المساعدة الطبية على الإنجاب: النص الكامل · Ma Loi