لا يمكن ممارسة المساعدة الطبية على الإنجاب إلا في إطار احترام كرامة الإنسان والمحافظة على حياته وسلامته الجسدية والنفسية وعلى خصوصيته ، وكذا في احترام سرية المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة به ، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل
المادة 3
المساعدة الطبية على الإنجاب
