المادة 4

المساعدة الطبية على الإنجاب

47-14Loi n° 47-14 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب ألا تمس المساعدة الطبية على الإنجاب سلامة الجنس البشري . ولهذه الغاية ، يمنع الاستنساخ التناسلي وانتقاء النسل