المادة 36

المساعدة الطبية على الإنجاب

47-14Loi n° 47-14 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يقوم المفتشون بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون بواسطة محاضر لها نفس قوة إثبات محاضر ضباط الشرطة القضائية . وتسلم نسخة منها إلى مدير المؤسسة الصحية المعنية أو المسؤول عن المركز المعني . إذا تمت معاينة مخالفة لأحكام هذا القانون ، يجب على ضباط الشرطة القضائية والمفتشين إشعار الإدارة المختصة فورا بذلك ، لأجل أن تقوم ، بصفة تحفظية إذا اقتضى الأمر ذلك ، بسحب اعتماد المؤسسة الصحية المعنية أو المركز المعني لممارسة المساعدة الطبية على الإنجاب واعتماد الممارسين التابعين للوحدة أو للمركز المعنيين ، وتوجيه محضر معاينة المخالفة ، فورا ، إلى وكيل الملك المختص قصد تحريك المتابعات التي تبررها هذه المخالفة

PMA — المادة 36 من المساعدة الطبية على الإنجاب: النص الكامل · Ma Loi