المادة 37

المساعدة الطبية على الإنجاب

47-14Loi n° 47-14 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

لأجل ممارسة مهامهم ، يقوم المفتشون بمراقبة تقنية للمؤسسات الصحية والمراكز المعتمدة مرة واحدة في السنة على الأقل ، تهدف إلى التحقق من احترام أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه . -15- أثناء القيام بالمراقبة المذكورة ، يمكن للمفتشين الولوج إلى محلات المركز أو الوحدة ، بحضور المسؤول عن هذا المركز أو هذه الوحدة ، ويمكنهم أيضا الاطلاع على السجلين المنصوص عليهما في هذا القانون وعلى الملفات الطبية ، والحصول على كل وثيقة وأخذ نسخة منها ، وتلقي كل معلومة أو تبرير ، والقيام بالحجوزات طبقا لأحكام المادة 38 بعده

PMA — المادة 37 من المساعدة الطبية على الإنجاب: النص الكامل · Ma Loi