دون الإخلال بسلامة الأمشاج واللواقح والأنسجة التناسلية ، يمكن للمفتشين حجز جميع الأجهزة أو المواد أو الأشياء أو المنتجات أو الوثائق المفيدة ، مع مراعاة إشعار وكيل الملك المختص بذلك داخل أجل 24 ساعة . يتم جرد الأجهزة أو المواد أو الأشياء أو المنتجات أو الوثائق فور حجزها بحضور المسؤول عن المركز أو الوحدة . يلحق الجرد بمحضر التفتيش في عين المكان . تسلم نسخة من المحضر ومن الجرد إلى المسؤول عن المركز أو الوحدة . ترسل أصول المحضر والجرد داخل أجل 5 أيام الموالية لإعدادها إلى وكيل الملك المختص الذي يمكنه أن يلتمس من المحكمة في أي وقت رفع الحجز المذكور . الفرع الثاني : العقوبات
المادة 38
المساعدة الطبية على الإنجاب
