يعاقب بالسجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة وبغرامة من 500.000 إلى 1.000.000 درهم ، القيام بأحد الممارسات الممنوعة بموجب المواد 4 و 5 و 7 من هذا القانون أو باستحداث لقيحة بشرية لأغراض تجارية أو صناعية أو لأغراض أخرى غير أغراض المساعدة الطبية على الإنجاب كما ينظمها هذا القانون
المادة 40
المساعدة الطبية على الإنجاب
