يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم ، على : القيام بتقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب خرقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 12 أعلاه؛ -16- القيام بتقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب دون الحصول على طلب من الزوجين معا وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 12 أعلاه أو دون تلقي موافقتهما وفقا لأحكام المادة 13 أعلاه؛ ممارسة تقنية من تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب لا تتضمنها اللائحة المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه؛ إنجاز التشخيص قبل الزرع خرقا لأحكام المادتين 19 و 20 أعلاه؛ عدم استعمال جميع الأمشاج المأخوذة من الزوجين في عملية الإخصاب خرقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 23 أعلاه؛ تصدير اللواقح والأمشاج والأنسجة التناسلية إلى الخارج أو استيراد اللواقح نحو التراب الوطني ، خلافا لأحكام المادة 30 أعلاه
المادة 41
المساعدة الطبية على الإنجاب
