المادة 41

المساعدة الطبية على الإنجاب

47-14Loi n° 47-14 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم ، على :  القيام بتقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب خرقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 12 أعلاه؛ -16-  القيام بتقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب دون الحصول على طلب من الزوجين معا وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 12 أعلاه أو دون تلقي موافقتهما وفقا لأحكام المادة 13 أعلاه؛  ممارسة تقنية من تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب لا تتضمنها اللائحة المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه؛  إنجاز التشخيص قبل الزرع خرقا لأحكام المادتين 19 و 20 أعلاه؛  عدم استعمال جميع الأمشاج المأخوذة من الزوجين في عملية الإخصاب خرقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 23 أعلاه؛  تصدير اللواقح والأمشاج والأنسجة التناسلية إلى الخارج أو استيراد اللواقح نحو التراب الوطني ، خلافا لأحكام المادة 30 أعلاه