المادة 42

المساعدة الطبية على الإنجاب

47-14Loi n° 47-14 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، على :  القيام بتقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب داخل أماكن أخرى من غير مركز خاص للمساعدة الطبية على الإنجاب معتمد أو وحدة للمساعدة الطبية على الإنجاب التابعة لمؤسسة صحية معتمدة ، وفقا لأحكام المادة 8 من هذا القانون أو من قبل أي شخص ليست له ممارس معتمد وفقا لأحكام المادة 9 من هذا القانون أو مخالفة للتحديدات الواردة في اعتماده؛  القيام بتقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب خرقا لقواعد حسن الإنجاز المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه؛  إنجاز التشخيص قبل الزرع خرقا لأحكام المادة 21 أعلاه؛  القيام بحفظ اللواقح أو الأمشاج التناسلية خرقا لأحكام المواد 22 و 24 و 25 و 26 من هذا القانون؛  القيام بتحويل مكان اللواقح أو الأمشاج أو الأنسجة التناسلية أو بتنقيلها خرقا لأحكام المادتين 28 و 29 أعلاه؛  القيام باستيراد الأمشاج أو الأنسجة التناسلية خرقا لأحكام المادة 30 من هذا القانون

PMA — المادة 42 من المساعدة الطبية على الإنجاب: النص الكامل · Ma Loi