المادة 43

المساعدة الطبية على الإنجاب

47-14Loi n° 47-14 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين 41 و 42 أعلاه ، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 30.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل ممارس أخل بالتزاماته المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه أو أغفل تدوين أعمال -17- المساعدة الطبية على الإنجاب التي قام بها في السجل الخاص المنصوص عليه في المادة 18 أعلاه . ويعاقب بنفس العقوبة المسؤول عن مركز أو وحدة المساعدة الطبية على الإنجاب الذي أخل بالتزاماته المتعلقة بحفظ الوثائق المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه أو بمسك السجلين وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 18 أعلاه وأحكام المادة 27 أعلاه

PMA — المادة 43 من المساعدة الطبية على الإنجاب: النص الكامل · Ma Loi