في الحالات المنصوص عليها في المادتين 40 و 41 أعلاه ، تأمر المحكمة بالمنع من ممارسة كل مهنة أو نشاط في الميدان الطبي أو ذي صلة بهذا الميدان لمدة تتراوح من خمس إلى عشر سنوات ابتداء من اليوم الذي تم فيه تنفيذ العقوبة . ويطبق هذا المنع دون الإخلال بالعقوبات الصادرة عن الإدارة أو عن الهيئات المهنية التي يمكن أن تترتب عن المخالفة
المادة 44
المساعدة الطبية على الإنجاب
