المادة 6

المساعدة الطبية على الإنجاب

47-14Loi n° 47-14 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمنع استحداث لقيحة بشرية أو استعمالها لأغراض تجارية أو صناعية . ولا يمكن استحداثها إلا في إطار المساعدة الطبية على الإنجاب كما ينظمها هذا القانون