يمنع استحداث لقيحة بشرية أو استعمالها لأغراض تجارية أو صناعية . ولا يمكن استحداثها إلا في إطار المساعدة الطبية على الإنجاب كما ينظمها هذا القانون
المادة 6
المساعدة الطبية على الإنجاب
المساعدة الطبية على الإنجاب
يمنع استحداث لقيحة بشرية أو استعمالها لأغراض تجارية أو صناعية . ولا يمكن استحداثها إلا في إطار المساعدة الطبية على الإنجاب كما ينظمها هذا القانون