يمنع إجراء أي بحث على اللواقح أو الأجنة البشرية . كما يمنع استحداث لواقح أو أجنة بشرية لأغراض البحث أو لإجراء تجارب عليها أو لأغراض أخرى غير تلك التي تدخل في إطار المساعدة الطبية على الإنجاب وفق هذا القانون . الباب الثالث : ممارسة المساعدة الطبية على الإنجاب الفرع الأول : اعتماد المؤسسات الصحية والمراكز الخاصة والممارسين
المادة 7
المساعدة الطبية على الإنجاب
