المادة 11

القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري

94-12BO n° 6465 (dahir n° 1-16-48 du 27 avril 2016)

يمكن للشخص المعني بقرار رئيس مجلس الجماعة أن يقدم تصريحا لهذا الأخير ، داخل الأجل المحدد له في القرار ، يتضمن الإجراءات التي يعتزم اتخاذها سواء بالصيانة والتدعيم أو الهدم أو الترميم . كما يمكن للشخص المعني بالأمر ، أن يقدم إلى رئيس المجلس فحصا جديدا ، يعده مهندس مختص ، يتضمن تشخيصا مغايرا لوضعية المبنى . وفي هده الحالة ، يمكن لرئيس مجلس الجماعة أن يغير قراره السابق ، بقرار معلل ، سواء فيما يتعلق بالتدابير المراد اتخاذها أو بالأجل المحدد لتنفيذها