يمكن للشخص المعني بالأمر ، الطعن في قرار رئيس مجلس الجماعة ، أمام رئيس المحكمة الإدارية التي يوجد بدائرتها المبنى بصفته قاضيا للأمور المستعجلة ، داخل أجل ( )10 عشرة أيام . يبت في الطلب داخل أجل ثلاثة ( )3 أيام . يوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الجماعة إلى حين البت في الأمر
المادة 12
القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري
