المادة 13

القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري

94-12BO n° 6465 (dahir n° 1-16-48 du 27 avril 2016)

إذا لم يتقدم المعني بالأمر بالطعن في قرار رئيس مجلس الجماعة أمام المحكمة داخل الأجل المحدد في الفقرة الأولى من المادة 12 أعلاه أو رفض إنجاز الأشغال المطلوبة داخل الآجال المقررة لها ، تقوم الإدارة أو الوكالة ، بموجب قرار معلل بتنفيذ الأشغال على نفقة المالك أو اتحاد الملاك المشتركين إذا تعلق الأمر ببناية خاضعة للملكية المشتركة