المادة 14

القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري

94-12BO n° 6465 (dahir n° 1-16-48 du 27 avril 2016)

يتم تحصيل المبالغ التي تم صرفها عوضا عن المالك أو اتحاد الملاك المشتركين الذين امتنعوا عن تنفيذ الأشغال ، وفقا للقواعد المنصوص عليها في مدونة تحصيل الديون العمومية . إذا كان المبنى خاضعا لنظام الملكية المشتركة ، يحدد مبلغ التحصيل حسب الحصة التي يملكها كل مالك مشترك . تحتسب المبالغ الإجمالية لإنجاز الأشغال بالإضافة إلى جميع المصاريف المتعلقة بها ، من تاريخ إخبار الإدارة أو الوكالة بقرار الحلول محل الملاكين الذين امتنعوا عن تنفيذها