عند انتهاء الأشغال المتعلقة بتدعيم أو صيانة أو ترميم مبنى آيل للسقوط أو إعادة بنائه ، يتحقق رئيس مجلس الجماعة من إنجاز الأشغال المطلوبة وانتهائها بناء على شهادة المهندس المعماري وفقا للمادة 55 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير . يتخذ رئيس مجلس الجماعة قرارا ، يعلن بموجبه عن انتهاء حالة الخطر المتعلقة بالبناية وتكمين الأشخاص المعنيين من إعادة استغلالها فيما كانت مخصصة له سلفا . يمكن لرئيس مجلس الجماعة كذلك ، المطالبة بإنجاز أشغال إضافية بموجب قرار معلل
المادة 15
القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري
