تستثنى من أحكام هدا الفرع ، المباني الآيلة للسقوط ، التي تعود ملكيتها للدولة أو للجماعات الترابية أو للمؤسسات العمومية ، والتي يتعين على الإدارات المعنية تجديدها وصيانتها وإعادة تأهيلها بما يضمن سلامتها ومتانتها ونظافتها . يخبر رئيس مجلس الجماعة التي يوجد في دائرة نفوذها الترابي المبنى الإداري الآيل للسقوط أو المهمل أو المهجور ، عن طريق عامل العمالة أو الإقليم ، الجهة الإدارية التي يوجد تحت مسؤوليتها المبنى المذكور . إذا لم تستجب الجهة الإدارية التي يوجد تحت مسؤوليتها المبنى الإداري الآيل للسقوط لطلب رئيس مجلس الجماعة ، تتولى الإدارة أو الوكالة اتخاذ التدابير اللازمة للقيام بالأشغال المطلوبة على نفقة الجهة الإدارية التي يوجد المبنى الآيل للسقوط تحت مسؤوليتها . الفرع الثالث : معالجة المباني الآيلة للسقوط في الحالات الاستعجالية المادة 17 عند وجود خطر حال يهدد سلامة شاغلي مبنى آيل للسقوط أو المارة أو المباني المجاورة له طبقا للتعريف المشار إليه في المادة 2 من هذا القانون ، يأمر رئيس مجلس الجماعة ، بعد توصله بتقرير من اللجنة الإقليمية المشار إليها في المادة 29 بعده أو من المراقبين المنصوص عليهم في المادة 47 بعده ، باتخاذ الإجراءات الاستعجالية اللازمة لدرء الخطر ، ولا سيما : - إعلام و تحسيس المالكين والقاطنين والمارة حول المخاطر المحتملة المتعلقة بالمباني الآيلة للسقوط ، المجاورة أو المحادية لهم ، وذلك باستعمال كل وسائل التشوير ولوحات الإعلانات وكل وسيلة أخرى من شأنها أن تساعد على درء الخطر عنهم؛ - تدعيم المبنى؛ - إخلاء ساكني أو مستعملي المبنى أو المنشأة؛ - المنع المؤقت من استعمال المبنى أو المنشأة؛ -10- - المنع النهائي من استعمال المبنى أو المنشأة؛ - المنع الجزئي أو الكلي من استعمال المبنى أو المنشأة؛ - الهدم الكلي أو الجزئي للمبنى أو المنشأة
المادة 16
القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري
