أعلاه ، وثمانية وأربعين ( )48 ساعة في الحالة النصوص عليها في المادة 19 أعلاه . تحتسب الآجال من تاريخ توصل المراقب المكلف بالتنسيق بأصلي المحضر والتقرير المشار إليهما أعلاه ". -7- يعلن في القرار المذكور ، أن المبنى آيل للسقوط ، وتحدد فيه العمليات الواجب القيام بها من قبل أحد الأشخاص المذكورين ، بغية درء الخطر وذلك داخل أجل محدد . يمكن لهذا القرار أن يتضمن المنع المؤقت أو النهائي من الولوج للمبنى المذكور مع تحديد أجل لسريان هذا المنع
المادة 17
القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري
