المادة 17

القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري

94-12BO n° 6465 (dahir n° 1-16-48 du 27 avril 2016)

أعلاه ، وثمانية وأربعين ( )48 ساعة في الحالة النصوص عليها في المادة 19 أعلاه . تحتسب الآجال من تاريخ توصل المراقب المكلف بالتنسيق بأصلي المحضر والتقرير المشار إليهما أعلاه ". -7- يعلن في القرار المذكور ، أن المبنى آيل للسقوط ، وتحدد فيه العمليات الواجب القيام بها من قبل أحد الأشخاص المذكورين ، بغية درء الخطر وذلك داخل أجل محدد . يمكن لهذا القرار أن يتضمن المنع المؤقت أو النهائي من الولوج للمبنى المذكور مع تحديد أجل لسريان هذا المنع