المادة 18

القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري

94-12BO n° 6465 (dahir n° 1-16-48 du 27 avril 2016)

لا يجوز أن يكون القرار المشار إليه في المادة 17 أعلاه ، محل أي طعن يمكن أن يترتب عنه وقف تنفيذ مقتضيات هذا القرار . المادة 19 إذا تعذر على شاغلي المبنى الآيل للسقوط موضوع الأمر بالإخلاء أو عدم الاستعمال المؤقت أو النهائي لهذا المبنى ، ولوج سكن لائق اعتمادا على إمكانياتهم الذاتية ، تتخذ السلطة الإدارية المحلية المختصة الإجراءات الضرورية لإيوائهم مؤقتا بتنسيق مع الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط . يراعى في عملية الإيواء الشروط الصحية والبيئية الضرورية . الفرع الرابع : تبليغ القرارات المادة 20 تبلغ القرارات المتخذ ة من طرف رئيس مجلس الجماعة إلى الأشخاص المشار إليهم في المادة 3 أعلاه ، في حالة تحديد هويتهم وعناوين إقامتهم عن طريق السلطة الإدارية المحلية التي يوجد المبنى داخل نفوذها الترابي . وفي حالة عدم تحديد هويتهم أو عدم التعرف على عنوان إقامتهم ، يقوم رئيس مجلس الجماعة بتبليغهم بالقرارات المتخذة عن طريق : - النشر بجريدتين وطنيتين مأذون لهما بتلقي الإعلانات القانونية في تاريخين تفصل بينهما فترة تتراوح ما بين 5 إلى 10 أيام؛ -11- - وكيل الملك ، لدى المحكمة الابتدائية التابع موقع المبنى المعني لدائرة نفوذها؛ - التعليق بمقر الجماعة والمقاطعة التي يوجد بدائرتها الترابية المبنى المعني؛ - تعليقه على واجهة المبنى المعني ، وعلى حدود المنطقة المعلنة آيلة للسقوط . يجوز لرئيس مجلس الجماعة اللجوء كذلك ، إلى كل وسيلة أخرى من وسائل الإشهار الملائمة . وفي جميع الأحوال يعتبر القرار نافذا بمرور أجل شهر من تاريخ اتخاذ إجراءات التبليغ ، وفي هذه الحالة ، يجوز للإدارة أو الوكالة مباشرة تنفيذه على نفقة المالك . المادة 21 ابتداء من تبليغ قرار رئيس مجلس الجماعة إلى مالك المبنى أو شاغليه أو مستغليه أو وكيل اتحاد الملاك المشتركين ، يصبح المبنى الذي تقرر إفراغه ، غير قابل للسكن أو لأي استعمال آخر كيفما كانت طبيعته . وفي هذه الحالة ، يتوقف المكتري الذي تقرر إفراغه ، عن أداء الوجيبة الكرائية ابتداء من اليوم الأول من الشهر الذي يلي تاريخ تبليغ القرار ، إلى غاية اليوم الأول من الشهر الذي يلي تاريخ انتهاء الأشغال . يصبح قرار رئيس مجلس الجماعة سالف الذكر لاغيا ، ابتداء من نشر قرار جديد يعلن فيه عن زوال الخطر . -12- الفصل الثالث : تصميم التجديد الحضري الفرع الأول : الغرض من تصميم التجديد الحضري