" إذا كانت وضعية المبنى الذي تمت معاينته تشكل خطرا جسيما وحالا على سلامة شاغلي المبنى الآيل للسقوط أو المارة أو المباني المجاورة له ، يتعين على المراقب ، علاوة على تحرير المحضر ، أن يعد تقريرا مفصلا يضمنه وصفا دقيقا لحالة المبنى وما عاينه أو تلقاه من تصريحات تخص هذا الخطر ، وكذا اقتراح الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها من قبل الجهة المختصة من بين ما هو منصوص عليه في المادتين 6 و 17 من القانون السالف الذكر رقم .94.12 يوجه المراقب أصلي المحضر والتقرير المرفق به ، إلى المراقب المكلف بالتنسيق المشار إليه في المادة 22 أدناه ، ونسخة منهما إلى كل من رئيس اللجنة الإقليمية ورئيس مجلس الجماعة المعني وممثل السلطة الإدارية المحلية وممثل السلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ومدير الوكالة ، وذلك داخل أجل لا يتجاوز 48 ساعة يحتسب من تاريخ إجراء المعاينة . يوجه المراقب ، قصد الإخبار ، نسخة من المحضر والتقرير إلى وكيل الملك المختص ، وذلك داخل نفس الأجل المشار إليه في الفقرة السابقة . كما يوجه نسخة من المحضر إلى مالك العقار أو من يشغله . يحدد نموذجا المحضر والتقرير بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية "
المادة 19
القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري
