المادة 21

القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري

94-12BO n° 6465 (dahir n° 1-16-48 du 27 avril 2016)

" يوجه المراقب المكلف بالتنسيق ، المشار إليه في المادة 22 بعده ، تحت إشراف رئيس اللجنة الإقليمية ، أصلي المحضر والتقرير المرفق به ، عند الاقتضاء ، إلى رئيس مجلس الجماعة ، قصد اتخاذ الإجراءات والتدابير من بين ما هو منصوص عليه في المادتين 9 و 17 من القانون السالف الذكر رقم ،94.12 كما يوجه نسخة منهما إلى ممثل السلطة الإدارية المحلية وممثل السلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ومدير الوكالة ، وذلك داخل أجل لا يتجاوز سبعة ( )7 أيام في الحالة المنصوص عليها في