المادة 22

القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري

94-12BO n° 6465 (dahir n° 1-16-48 du 27 avril 2016)

مع مراعاة توجهات وثائق التعمير الجاري بها العمل ، يهدف تصميم التجديد الحضري إلى تثمين المجال الحضري وتحسين ظروف العيش والسكن ، عن طريق القيام على الخصوص بما يلي : - إعادة تأهيل النسيج المبني والتراث المعماري والعمراني ، وذلك بقصد تثمين قيمته الوظيفية والجمالية والاقتصادية ، والثقافية والبيئية؛ - إحداث التجهيزات العمومية والجماعية أو تحسينها؛ - إحداث مناطق خضراء أو تحسينها؛ - إحداث أبنية معدة للتجارة أو للخدمات أو تحسينها؛ - إحداث مرافق عمومية أو تحسينها . ويلزم أثناء عملية التجديد الحضري ، إعطاء الأولوية للتجانس الاجتماعي كلما تعلق الأمر بعمليات مندمجة