المادة 23

القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري

94-12BO n° 6465 (dahir n° 1-16-48 du 27 avril 2016)

يشتمل تصميم التجديد الحضري على : - وثيقة أو وثائق متكونة من رسوم بيانية؛ - نظام يحدد قواعد التجديد الحضري وقواعد التعاطي مع المباني الآيلة للسقوط؛ - برنامج تنفيذ العمليات المبرمجة في إطار تصميم التجديد الحضري الممتد إلى أجل أقصاه عشر( )10 سنوات . -13- الفرع الثاني : وضع تصميم التجديد الحضري