يشتمل تصميم التجديد الحضري على : - وثيقة أو وثائق متكونة من رسوم بيانية؛ - نظام يحدد قواعد التجديد الحضري وقواعد التعاطي مع المباني الآيلة للسقوط؛ - برنامج تنفيذ العمليات المبرمجة في إطار تصميم التجديد الحضري الممتد إلى أجل أقصاه عشر( )10 سنوات . -13- الفرع الثاني : وضع تصميم التجديد الحضري
المادة 23
القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري
