المادة 24

القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري

94-12BO n° 6465 (dahir n° 1-16-48 du 27 avril 2016)

قبل وضع تصميم التجديد الحضري ، يتخذ رئيس مجلس الجماعة قرار يقضي بتعيين حدود مناطق التجديد الحضري التي يشملها هذا التصميم .5 يصدر القرار المذكور ، باقتراح من اللجنة الإقليمية المشار إليها في المادة 29 أدناه ، وبعد إبداء الرأي فيه من قبل مجلس الجماعة المعني . إذا كان مدار التحديد يغطي مجال جماعتين أو أكثر ، يتخذ عامل العمالة أو الإقليم قرار في هذا الشأن ، بعد إبداء الرأي فيه من قبل المجالس المعنية