قبل وضع تصميم التجديد الحضري ، يتخذ رئيس مجلس الجماعة قرار يقضي بتعيين حدود مناطق التجديد الحضري التي يشملها هذا التصميم .5 يصدر القرار المذكور ، باقتراح من اللجنة الإقليمية المشار إليها في المادة 29 أدناه ، وبعد إبداء الرأي فيه من قبل مجلس الجماعة المعني . إذا كان مدار التحديد يغطي مجال جماعتين أو أكثر ، يتخذ عامل العمالة أو الإقليم قرار في هذا الشأن ، بعد إبداء الرأي فيه من قبل المجالس المعنية
المادة 24
القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري
