المادة 25

القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري

94-12BO n° 6465 (dahir n° 1-16-48 du 27 avril 2016)

يتخذ مشروع تصميم مناطق التجديد الحضري بمبادرة من الإدارة أو الوكالة ، ولهذه الغاية ، تتخذ جميع الإجراءات الضرورية لأجل معرفة انتظارات الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين والاجتماعيين والثقافيين الرئيسيين . يحال هذا المشروع على مجلس الجماعة أو مجالس الجماعات المعنية ، قصد إبداء الرأي فيه .6 -5 أنظر المادة 3 من المرسوم رقم ،2.17.586 سالف الذكر . المادة 3 " تطبيقا لأحكام المادة 24 من القانون السالف الذكر رقم ،94.12 يتخذ رئيس مجلس الجماعة المعنية قرارا بتعيين حدود المنطقة أو المناطق التي يشملها مشروع تصميم التجديد الحضري داخل النفوذ الترابي للجماعة باقتراح من اللجنة الإقليمية وذلك بناء على الدراسة التي تنجزها الوكالة لهذا الغرض . إذا تعلق الأمر بتحديد مدار يغطي مجال جماعتين أو أكثر لإعداد مشروع تصميم التجديد الحضري ، فإن القرار المذكور يتخذ وفق نفس الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أعلاه ، من قبل عامل العمالة أو الإقليم ، الذي تقع الجماعات المذكورة في دائرة نفوذه الترابي ، وذلك بعد استطلاع رأي مجالسها ". - 6 أنظر المادة 7 من المرسوم رقم ،2.17.586 سالف الذكر . المادة 7 " بعد اتخاذ القرار القاضي بتعيين حدود المنطقة أو المناطق التي يشملها مشروع تصميم التجديد الحضري ، يتم ، بمبادرة من الوكالة ، وضع مشروع هذا التصميم وفق أحكام المادة 25 من القانون السالف الذكر رقم ،94.12 ولهذه الغاية ، تقوم الوكالة بإجراء المشاورات الضرورية عبر الاجتماعات والمقابلات والمراسلات وجميع وسائل التواصل الممكنة ، من أجل تلقي الاقتراحات والمشاريع التي تعبر عن انتظارات الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين والاجتماعيين والثقافيين الرئيسيين