تقوم الوكالة بمتابعة تنفيذ المشاريع الواردة في تصميم التجديد الحضري بتشاور مع الفاعلين المعنيين ، وتسهر على مطابقة هذه المشاريع للأهداف المحددة . تحيل الوكالة مشروع التصميم على رئيس الجنة الإقليمية الذي يوجهه إلى رئيس مجلس الجماعة المعنية لعرضه على مجلس الجماعة ، قصد إبداء الرأي بشأنه خلال دورة المجلس الموالية لتاريخ إحالة مشروع هذا التصميم إليه ، أو خلال دورة استثنائية تعقد لهذا الغرض ". -7 أنظر المادة الأولى من المرسوم رقم ،2.17.586 سالف الذكر . المادة الأولى " تطبيقا لأحكام المواد 26 و 31 و 37 و 50 من القانون المشار إليه أعلاه رقم ،94.12 يحدد هذا المرسوم : - إجراءات وشروط الموافقة على مشروع تصميم مناطق التجديد الحضري؛ - ممثلي الإدارة باللجنة الإقليمية المكلفة بتحديد المناطق المعنية بالمباني الآيلة للسقوط وعمليات التجديد الحضري ، المشار إليها بعده ب «اللجنة الإقليمية»؛ - ممثلي الدولة في مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط ، المشار إليها بعده ب «الوكالة»؛ - طرق وكيفيات عمل مراقبي المباني الآيلة للسقوط ونطاق ممارستهم لمهامهم ". -15- الفرع الثالث : اللجنة الإقليمية المكلفة بتحديد المناطق المعنية بالمباني الآيلة للسقوط وعمليات التجديد الحضري
المادة 28
القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري
