تحدث على مستوى كل عمالة أو إقليم لجنة إقليمية ، تحت رئاسة عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله ، تتولى عملية تحديد مدارات مناطق البناء الآيل للسقوط والأحياء المعنية بعمليات التجديد الحضري
المادة 29
القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري
