تتولى اللجنة المذكورة في المادة 29 أعلاه ، على الخصوص ما يلي : - تحديد المناطق المعنية بعمليات التجديد الحضري؛ - تحديد عمليات التجديد الحضري اللازمة بخصوص الأحياء المعنية ، بناء على برنامج استثماري تعده الإدارة أو الوكالة في هذا الشأن؛ - تحديد حدود المناطق الوقائية الخاصة بالأحياء الآيلة بناياتها للسقوط ، وذلك على ضوء نتائج الخبرة التي يتعين القيام بها؛ - دراسة وتحديد التدابير التقنية والمالية والاجتماعية لإنجاز عمليات التجديد الحضري ومعالجة المباني الآيلة للسقوط؛ - إعداد تقارير حول وضعية المباني الآيلة للسقوط وتحديد التدابير الخاصة بمراقبة استقرار ومتانة المباني وطبيعة الأشغال التي ينبغي القيام بها حسب الحالة؛ - اقتراح وسائل الإشهار والإخبار الملائمة لإحاطة العموم والإدارات المعنية بلائحة المباني الآيلة للسقوط
المادة 30
القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري
