المادة 31

القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري

94-12BO n° 6465 (dahir n° 1-16-48 du 27 avril 2016)

تتكون اللجنة المشار إليها في المادة 29 أعلاه ، من عامل العمالة أو الإقليم رئيسا ، بالإضافة إلى ممثلي الإدارة المحددة قائمتهم بمرسوم 8 من : - رئيس أو رؤساء مجالس الجماعات المعنية؛ - مدير الوكالة الحضارية المعنية؛ - المحافظ على الأملاك العقارية المعني؛ - ممثل مصالح الوقاية المدنية . يجوز لرئيس اللجنة ، أن يستدعي لحضور أشغالها كل شخص ذاتي أو اعتباري يرى فائدة في الاستعانة برأيه . يعهد بالكتابة الدائمة للجنة الإقليمية ، إلى ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالسكنى . -8 أنظر المادة 11 من المرسوم رقم ،2.17.586 سالف الذكر . المادة 11 " تطبيقا لأحكام المادة 31 من القانون السالف الذكر رقم ،94.12 تحدد قائمة ممثلي الإدارة في اللجنة الإقليمية على النحو التالي : - السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛ - السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية؛ - السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية؛ - السلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة؛ - السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي؛ - السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز؛ - السلطة الحكومية المكلفة بالماء؛ - السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛ - السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة؛ - السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة؛ - السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية؛ - السلطة الحكومية المكلفة بالشباب والرياضة؛ - السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة ". -17- الباب الثالث : الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط الفرع الأول : إحداث الوكالة ومهامها