تحدث مؤسسة عمومية ، تسمى «الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط» تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ، ويشار إليها في هذا القانون باسم «الوكالة»
المادة 32
القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري
