المادة 32

القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري

94-12BO n° 6465 (dahir n° 1-16-48 du 27 avril 2016)

تحدث مؤسسة عمومية ، تسمى «الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط» تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ، ويشار إليها في هذا القانون باسم «الوكالة»