تقع مسؤولية صيانة المباني على ملاكها سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين ، عموميين أو خواص . كما يسألون عن الضرر الذي يحدثه انهيارها أو تهدمها الجزئي ، إذا وقع ذلك بسبب عيب في البناء أو عدم الصيانة أو التلاشي ، مع مراعاة مقتضيات الفصل 769 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 12( 1331 أغسطس )1913 بمثابة قانون الالتزامات و العقود
المادة 3
القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري
