عندما تكون البناية آيلة للسقوط ، يتعين أن يقوم المالك أو المستغل بالتدابير الضرورية والاستعجالية لدفع الخطر في هذا الشأن ، ويتعين عليه تجديدها وصيانتها وإعادة تأهيلها بما يضمن متانتها ، وكذا سلامة الجوار . إذا كان المبنى الآيل للسقوط مكترى ويستوجب الهدم ، استنادا على قرار صادر عن رئيس المجلس الجماعي ، يمكن ، وعلى الرغم من كل مقتضى مخالف ، لمالك المبنى أن يطلب -2 انظر الفصل 769 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 12( 1331 أغسطس )1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود . الفصل 769 "(ظهير 8 ديسمبر )1959 المهندس المعماري أو المهندس والمقاول المكلفان مباشرة من رب العمل يتحملان المسؤولية إذا حدث خلال العشر سنوات التالية لإتمام البناء أو غيره من الأعمال التي نفذاها أو أشرفا على تنفيذها إن انهار البناء كليا أو جزئيا ، أو هدده خطر واضح بالانهيار بسبب نقص المواد أو عيب في طريقة البناء أو عيب في الأرض . المهندس المعماري الذي أجرى تصميم البناء ولم يشرف على تنفيذ عملياته ، لا يضمن إلا عيوب تصميمه . تبدأ مدة العشر سنوات من يوم تسلم المصنوع . ويلزم رفع الدعوى خلال الثلاثين يوما التالية ليوم ظهور الواقعة الموجبة للضمان ، وإلا كانت غير مقبولة ". -4- من المحكمة الابتدائية الموجود في نفوذها الترابي المبنى المذكور فسخ عقد الكراء وإفراغ المكتري أو من يقوم مقامه دون تعويض . يكون الحكم بالإفراغ مشمولا بالنفاذ المعجل . تعطى الأسبقية للمكتري في أن يرجع إلى المبنى بعد إصلاحه أو ترميمه أو إعادة بنائه . وفي هذه الحالة ، تؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد الوجيبة الكرائية الجديدة ، جميع الصوائر التي تم صرفها لتدعيم وصيانة المبنى الآيل للسقوط أو إعادة بنائه
المادة 4
القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري
